السيد محمد حسن الترحيني العاملي
150
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ مع غيبة الإمام يصرف في الفقراء ] ( ومع غيبته ( 1 ) يصرف في الفقراء والمساكين من بلد الميت ) ولا شاهد لهذا التخصيص ( 2 ) إلا ما روي من فعل أمير المؤمنين عليه السّلام ( 3 ) وهو مع ضعف سنده لا يدلّ على ثبوته في غيبته ( 4 ) . والمرويّ صحيحا عن الباقر والصادق عليهما السّلام : « أن مال من لا وارث له من الأنفال » ( 5 ) وهي لا تخص ببلد المال . فالقول بجواز صرفها إلى الفقراء والمساكين من المؤمنين مطلقا ( 6 ) - كما اختاره جماعة منهم المصنف في الدروس - أقوى إن لم نجز صرفه ( 7 ) في غيرهم ( 8 ) من مصرف الأنفال . وقيل ( 9 ) : يجب حفظه له كمستحقّه في الخمس وهو أحوط ( ولا ) يجوز أن ( يدفع إلى سلطان الجور مع القدرة ) على منعه ، لأنه غير مستحق له عندنا فلو دفعه
--> ( 1 ) المصدر السابق حديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الأنفال حديث 17 .